مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص398
عندي.
لنا: الأصل صحة الصوم.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قال سمعت أبا جعفر – عليه السلام – يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس (1).
لا يقال: هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به لوجهين: الأول: إن كثيرا من المفطرات تضر الصائم غير ما عده الإمام – عليه السلام -، الثاني: إن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة – عليهم السلام – يضر الصائم وغيره، وكيف يصح الحكم بأنه لا يضر الصائم؟ فيكون الحديث مخصوصا بالاجماع.
لأنا نقول: إن غير ما ذكره من المفطرات إما أن يرجع إلى غيره هذهالاجناس كالاحتقان وشبهه، أو إن الباقي خرج لدليل، والعمومات قد تخص لدلائل، وتبقى حجة في باقي أفرادها، ولا يضر ذلك التمسك بها، ولم يقم دليل على التخصيص بصورة النزاع، والكذب وإن ضر الصائم وغيره لكن المقصود أنه لا يضر في كونه صائما.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: الكذبة (2) تنقض الوضوء وتفطر الصيام، قال: قلت: هلكنا، قال: ليس من حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة – عليهم السلام – (3).
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 189 ح 535.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 – 19.
(2) ق وم (1) وم (2): الكذب.
(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 203 ح 585.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 20.