پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص397

وبعضه فاسدا بطل ببطلان جزء منه، كما لو تجدد الحيض أو الارتداد في أثناء النهار فإن صوم اليوم بأجمعه يبطل، وكذا إذا فات شرط الصوم في بعض اليوم، ولا يصح بصحة جزء منه.

وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة متابعة له – رحمه الله -، ولأنها مما يعم بها البلوى.

مسألة: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة – عليهم السلام – متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم، ويجب به القضاء والكفارة (1)، وهذا مذهب السيد المرتضى في الانتصار (2)، وعده علي بن بابويه (3) من المفطرات.

قال الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر وإنما ينقض (4).

ونقله في الخلاف عن السيد المرتضى قال: والأكثر من أصحابنا على ما قلناه (5)، وأفتى أبو الصلاح (6) وابن البراج (7)، بمثل ما قاله الشيخان.

وقال السيد المرتضى في الجمل: الأشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله (8)، واختاره ابن إدريس (9)، ولم يعده سلار، ولا ابن أبي عقيل مفطرا، وهو الأقوى

(1) المقنعة: ص 344.

النهاية ونكتها: ج 1 ص 396.

(2) الانتصار: ص 62.

(3) لم نعثر على رسالته.

(4) المبسوط: ج 1 ص 270.

(5) الخلاف: ج 2 ص 221 المسألة 85.

(6) الكافي في الفقه: 179.

(7) المهذب: ج 1 ص 192.

(8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.

(9) السرائر: ج 1 ص 376.

أفتى به بعد قول السيد المرتضى حيث قال: والذي يقوى في نفسي ما ذهب إليه السيد المرتضى.