مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص383
لأنه مرتكب للنهي، وهو يدل على الفساد (1).
والجواب: المنع من الاجماع، وعدم الفرق في الأخبار، وقد بيناه.
لا يقال: إنه في نفس الأمر من شهر رمضان، وتقصيره أو عدم معرفته به لا يخرجه عن حقيقته، فيكون قد نوى الواقع فوجب أن يجزئه.
ولأنه قد روى سماعة في الموثق قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان، قال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه (2).
لأنا نقول: التكليف منوط بالعلم، وهو منتف، وليس منوطا بما في نفس الأمر، وإلا لكان إذا نواه من شعبان لا يجزئه، وهو باطل بالاجماع، وتعارض الحديث برواية سماعة نفسه، وقد تقدمت.
مسألة: لو نوى ليلة الشك أنه إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا، وإن كان من شعبان فهو صائم نفلا.
للشيخ قولان: أحدهما: الإجزاء، ذكره في المبسوط (3) والخلاف (4).
والثاني: العدم، ذكره في باقي كتبه (5)، واختاره ابن إدريس (6)، واختار ابن حمزة (7) الأول، وهو الأقوى، وهو مذهب ابن أبي عقيل (8).
(1) الخلاف: ج 2 ص 180 ذيل المسألة 23.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 181 ح 503.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 6 ج 7 ص 13.
(3) المبسوط: ج 1 ص 268.
(4) الخلاف: ج 2 ص 179 المسألة 21.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 391.
(6) السرائر: ج 1 ص 420.
(7) الوسيلة: ص 140.
(8) لم نعثر على كتابه.