مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص373
الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (1).
فإنا نقول: إن الطريق ضعيف، سلمنا صحة السند لكنه غير دال على صورة النزاع، لأن السؤال وقع عن الصائم، وإنما يتحقق الصوم مع النية.
إذا تقرر هذا فنقول: الرواية دلت على أن الصائم من أول النهار يتخير في الافطار إلى العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم عقيب نية إفطارهولم يكن نوى الصوم عقيب نية الافطار فله أن يجدد نية الصوم بقية اليوم إن شاء.
وبالجملة كلام السيد لا يخلو عن قوة.
مسألة: ذهب الشيخان (2)، والسيد المرتضى (3)، وسلار (4)، وأبو الصلاح (5) إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نيه واحدة من أوله.
والأقرب المنع.
لنا: إن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية.
احتج الشيخان بالاجماع (6).
قال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 186 ح 521.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 1 ج 7 ص 7.
(2) المقنعة: ص 302، الخلاف: ج 2 ص 164 ذيل المسألة 3.
(3) الانتصار: ص 61.
(4) المراسم: ص 96.
(5) الكافي في الفقه: ص 181.
(6) الخلاف: ج 2 ص 163 المسألة 3.
ولم نعثر على قول الشيخ المفيد ” بالاجماع ” في المقنعة.