پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص369

شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (1).

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم (2).

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى – عليه السلام – عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (3).

والجواب عن الأول: بالفرق بين تجديد النية قبل الزوال وبعده، فأنه فيالأول نوى معظم النهار، فكان له حكم الجميع بخلاف الثاني.

وعن الحديث الأول: بمنع صحة السند أولا، وباحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال ويصدق عليه بأنه قد ذهب عامة النهار على سبيل المجاز، وهو الجواب عن الحديث الثالث.

وعن الثاني: بأنه مرسل، وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز له صرفه إلى القضاء.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا.

ومن

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 188 ح 530.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 6 ج 7 ص 5.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 188 ح 529.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصوم ونيته ح 9 ج 7 ص 6.

(3) كذا في جميع النسخ، وهي عين الرواية في الصفحة السابقة، وأشرنا إليها في الهامش أعلاه تحت رقم (1).