پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص361

النهار أو لم يفق فإن الحال لا يختلف فيه (1).

وقال ابن إدريس: لا قضاء عليه (2)، وهو المعتمد.

لنا: إنه غير مكلف بالصوم، فلا يجب عليه القضاء.

أما المقدمة الأولى: فلأن التكليف منوط بالعقل ومشروط به، وهو منتف هنا فينتفي مشروطه.

وأما الثانية: فلأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، ومع انتفاء المتبوع ينتفي التابع.

ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد والأصل عدمه، فلا يصار إليه إلا بدليل يخالف الأصل (3).

احتج الشيخ بعموم قوله تعالى: ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” (4) والصوم الامساك ولم يتحقق هنا.

والجواب: الخطاب يتناول العقلاء خاصة بالاجماع، ولأن لفظة ” من ” مختصة بهم.

مسألة: قال في المبسوط: بلوغ المرأة بالسن بعشر سنين (5)، واختاره ابن حمزة (6).

وقال ابن إدريس: بتسع، وادعى عليه الاجماع (7)، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

(1) المبسوط: ج 1 ص 266.

(2) السرائر: ج 1 ص 366.

(3) ن: مخالف للأصل.

(4) البقرة: 185.

(5) المبسوط: ج 1 ص 266.

(6) الوسيلة: ص 137.

(7) السرائر: ج 1 ص 367.