پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص359

وفيه فصول: الأول في حقيقته مسألة: قال الشيح: الصوم في اللغة هو الامساك، وفي الشرع إمساك مخصوص، على وجه مخصوص، في زمان مخصوص، ممن هو على صفة مخصوصة، ومن شرط انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما، وأردنا بالامساك المخصوص الامساك عن المفطرات التي سنذكرها.

وقولنا: ” على وجه مخصوص ” أردنا به العمد دون النسيان، إذ لو تناول ناسيا لم يفطر.

وقولنا: ” في زمان مخصوص ” أردنا به النهار دون الليل.

وقولنا: ” ممن هو على صفات مخصوصة ” أردنا به من كان مسلما، إذ لو أمسك الكافر عن جميع ذلك لم يكن صائما، وأن لا تكون حائضا، ولا مسافرا سفرا مخصوصا، ولا جنبا، لعدم انعقاده مع التمكن من الغسل.

وقولنا: ” ومن شرطه مقارنة النية فعلا أو حكما ” معناه: أن يفعل النية في الوقت الذي يجب فعلها فيه، وحكما أن يكون ممسكا عن جميع ذلك، وإن لم يفعل النية كالنائم طول شهر رمضان والمغمى عليه فإنه لا نية لهما ومع ذلك يصح صومهما، وكذا من أمسكه غيره عن جميع ما يجب إمساكه يكون في حكم