پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص351

فليخرجه إلى يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وليوفر قسط ولد أبي طالب منه لشدة ضرورتهم إليه، وعدول الجمهور إلى صلتهم، وتحاملهم عليهم، وظلمهم إياهم، ولا يكون قسمتها في هذه الحال كقسمتها عند ظهور الإمام، لتعذر ذلك، ولمجئ الرواية عن أئمة آل محمد – عليهم السلام – بتوفير ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأبناء سبيلهم ليخرج بذلك إليهم من مظلمتهم ويحل ما يبقى بعد الخمس من المغنوم (1).

احتج القائلون بالاباحة كسلار (2) وغيره بالاحاديث الدالة على الإباحة، وقد سبقت.

وبما رواه حكيم مولى بني عبس، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ” قال: هي والله الافادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا (3).

وإذا أباحوا في حال ظهورهم ففي حال الغيبة أولى.

وعن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله – عليه السلام -: كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة – عليها السلام -، ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة أنه ليس شئ عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا أنه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء

(1) لم نعثر على رسالته، ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 641.

(2) المراسم: ص 140.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 121 ح 344.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام ح 8 ج 6 ص 381.