مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص345
الاقرار بالخمس جزء من الايمان وركنا فيه، والاجماع ثابت على أن الآية غير منسوخة، وإن حكمها باق، فكيف يرجع عن مثل هذه الأدلة بأخبار شاذة بعضها ضعيف السند وبعضها متروك العمل! مع قبولها للتأويل، ومعارضتها بما رواه محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا – عليه السلام – فسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم.
ضمن على العمل الثواب، وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله تعالى، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن يخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن اخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام (1).
وعن محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا – عليه السلام – فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقنا، جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حل (2).
وعن إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني – عليه السلام – إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل – وكان يتولى له الوقف بقم – فقال:
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 139 ح 395.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام ح 2 ج 6 ص 375.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 140 ح 396.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام ح 3 ج 6 ص 376.