مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص338
وابن البراج لما عد الانفال جعل من جملتها جميع المعادن، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، والاجام، وكل أرض كانت اجاما، وغير ذلك مما لا يزرع فاستحدثت مزارع، أو كانت مواتا فأحييت (1).
وابن إدريس خص الاجام، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، والمعادن بما كان في ملكه، فقال: المعادن التي في بطون الاودية التي في ملكه، وكذلك رؤوس الجبال.
فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه – عليه السلام -، بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة، والاجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض (2).
والأقرب الإطلاق.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه سمعه يقول: الانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب (3).
وما رواه محمد بن مسلم أيضا بسند آخر، عن الباقر عليه السلام (4).
وفي حديث سماعة بن مهران وقد سأله عن الانفال – إلى أن قال: – ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (5).
(1) المهذب: ج 1 ص 183.
(2) السرائر: ج 1 ص 497.
(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 133 ح 370.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الانفال وما يختص بالامام ح 10 ج 6 ص 367.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 134 ح 376.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الانفال وما يختص بالامام ح 12 ج 6 ص 368.
(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 133 ح 373.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الانفال وما يختص بالامام ح 8 ج 6 ص 367.