پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص337

عن نصيبه صرف إلى الصنفين الآخرين، وإن كانت نفقة ذلك البعض لا تجب على المستغني فكذا الإمام عليه السلام.

واعلم أنه لا يمكن أن يقال هنا: إن مستحقي الخمس أجمع ذكروا في الآية لبيان المصرف كما قلناه في الزكاة، إذ لا يجوز لأحد صرف الجميع إلى صنف واحد عدا الإمام، فإذن قول ابن إدريس لا يخلو من قوة، ومخالفة أكثر الأصحاب أيضا مشكل، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.

مسألة: نصف الخمس يصرف إلى الإمام إن كان حاضرافي البلد، وإن كان غائبا نقل إليه،ويجوز نقل الجميع إليه، وهل يجوز نقل النصف مع غيبته غيبة الاختفاء عن بلده مع وجود المستحق فيه؟ والبحث فيه كما تقدم في الزكاة فلا نطوله بالاعادة.

الفصل الثالث في الانفال

ومستحقه – عليه السلام – مسألة: جعل الشيخ رؤوس الجبال، وبطون الاودية، والاجام مطلقا من الانفال يختص بها الإمام دون غيره (1).

والمفيد جعل الاجام، والبحار، والمفاوز، والمعادن مطلقا من الانفال (2).

وسلار جعل الاجام، والمفاوز والمعادن مطلقا من الانفال (3).

وأبو الصلاح لما عد الانفال ذكر من جملتها جميع المعادن، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية من كل أرض، والبحار، والاجام (4).

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 450.

(2) المقنعة: ص 278.

(3) المراسم: ص 140.

(4) الكافي في الفقه: ص 171.