پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص333

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد وما رواه حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا، عن العبد الصالح أبي الحسن الأول – عليه السلام – ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له، وليس من الخمس شئ، لأن الله تعالى يقول: ” ادعوهم لآبائهم ” (1)، ولأنه أحوط.

احتج السيد المرتضى بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد ثبت إطلاق الاسلام في قوله – عليه السلام – في الحسن والحسين – عليهما السلام -: ” هذان إبناي إمامان قاما أو قعدا ” (2).

والجواب: المنع من اقتضاء الإطلاق الحقيقة مطلقا، بل إذا لم يعارض معارض.

مسألة: قال الشيخ: وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدركفايتهم، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم (3).

وهذا الكلام يشعر بوجوب التشريك وعدم جواز التخصيص، وفيه إشكال ينشأ من رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن – عليه السلام – فقيل له: أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله – صلى الله عليه وآله – كيف صنع إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام (4).

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 366.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358.

(2) مجمع البيان: ج 1 – 2 ص 453.

(3) المبسوط: ج 1 ص 262.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 363.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 362.