مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص332
لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس (1).
احتج ابن الجنيد بالعموم.
والجواب: العام هنا مخصوص بالاجماع بالايمان، فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم.
مسألة: يستحق الخمس من أبوه هاشمي وإن كانت أمه غير هاشمية بالاجماع، وتحرم عليه الزكاة، واختلف في استحقاق من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي.
فاختار الشيخ في المبسوط (2) والنهاية (3) المنع من الخمس، ويجوز له أن يأخذ الزكاة.
واختاره ابن إدريس (4) وابن حمزة (5).
وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة – عليها السلام – دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد (6).
والأقرب الأول.
لنا: إنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، فلا يقال: تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب، ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب، ويؤيده قول الشاعر:
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص 359.
(2) المبسوط: ج 1 ص 262.
(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 449 – 450.
(4) السرائر: ج 1 ص 496.
(5) الوسيلة: ص 237.
(6) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة: ص 328.