پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص329

ستة أسهم: سهم لله – عزوجل – وسهم لرسوله – صلى الله عليه وآله -، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لا بناء السبيل.

فسهم الله تعالى وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله – صلى الله عليه وآله – وراثة له ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله تعالى، فله نصف الخمس كملا (1).

احتج ابن الجنيد ورواه ابن بابويه بما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – إلى أن قال: أما خمس الله تعالى فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه (2).

والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن الإمام – عليه السلام – من الاقرباء، بل هو أقرب إليه من غيره.

مسألة: منع الشيخان (3)، والسيد المرتضى (4)، وابن أبي عقيل (5)، وأبو الصلاح (6)، وأكثر علمائنا من اعطاء بني المطلب من الخمس.

وقال المفيد في الرسالة (7) الغرية: أنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد (8).

لنا: إنه أحوط، فإن الذمة مشغولة باخراجه إلى مستحقه، ولم يعلم استحقاق بني المطلب فيبقى في عهدة التكليف بعد الدفع إليهم عملا

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 366.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 42 ح 651.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6ص 355.

(3) المقنعة: ص 243، المبسوط: ج 1 ص 262.

(4) الانتصار: ص 87.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) الكافي في الفقه: ص 173.

(7) لم نعثر على رسالته.

(8) لم نعثر على كتابه، ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 631.