پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص326

لنا: الآية، وهو قوله تعالى: ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ” (1)، وهي نص في الباب.

وما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه سئل عن قول الله تعالى: ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل “، فقال: أما خمس الله – عزوجل – فللرسول (2) إلى آخره.

وعن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفعه وأما الخمس فيقسم على ستة أقسام (3).

احتج الاخرون بما رواه ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله – عزوجل – لنفسه، ثم قسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطى كل واحد منهم جميعا، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول – عليه السلام – (4).

والجواب: إنه حكاية فعله – عليه السلام – فلعله أخذ دون حقه توفيرا للباقي

(1) الانفال: 41.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 125 ح 360.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص 359.

وفيه: يعطى كل واحد منهم حقا.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 365.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 356.