پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص325

الوقت الذي يجب فيه إخراج الخمس من المعادن، وهو الوقت الذي أخذها، فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الاجناس وقت حصوله لما أفرد المعادن بالذكر دون غيرها، ثم أمر بتأمل ذلك (1).

وهذا الكلام منه غير معتمد، فإن الآية وغيرها من الأدلة يقتضي وجوب الخمس وقت وجوب ما يسمى غنيمة وفائدة، وكون الخمس يجب بعد إخراج المؤونة لا يقتضي عموم عدم وجوبه حالة الاكتساب، إذ لو لم يتعلق به الوجوب لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول، ولا يجب عليه شئ، وليس كذلك قطعا.

فعلم أن الوجوب يتعلق به حالة حصوله، لكن وقت الاخراج يتضيق بعد الحول، ولو أخرجه قبله جاز وكان مؤديا للواجب ومجزئا عنه، وإنما جوز له التأخير إرفاقا به، فلا يسقط عنه الوجوب بذلك.

الفصل الثاني في قسمته

مسألة: المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ذهب إليه الشيخان (2)، والسيد المرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وابن البراج (5)، وباقي علمائنا.

ونقل (6) عن بعضهم أنه يقسم خمسة أقسام.

(1) السرائر: ج 1 ص 489 – 490.

(2) المقنعة: ص 276 – 277.

النهاية ونكتها: ج 1 ص 449.

(3) الانتصار: ص 86.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) المهذب: ج 1 ص 179.

(6) لم نعثر على القائل كما في المسالك: ج 1 ص 68 حيث قال: والقول الآخر مع شذوذه لم يعلم قائله.