مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص321
والفضة والدراهم والدنانير، سواء كان عليها أثر الاسلام أو لم يكن يجب فيها الخمس.
وأما التي توجد في بلد الاسلام فإن وجدت في ملك إنسان وجب أن يعرف أهله، فإن عرفه كان له، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها، فإن كان عليها أثر الاسلام مثل أن يكون عليها سكة الاسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء، وإن لم يكن عليها أثر الاسلام أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغيرها أخرج منها الخمس، وكان الباقي لواجدها (1).
وقال في الخلاف: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهي ركاز، ويجب فيه الخمس سواء كان ذلك في دار الاسلام أو دار الحرب، وإن وجد كنزا عليه أثر الاسلام بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الاسلام وليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس (2)، واختاره ابن إدريس (3)، والمعتمد الأول.
لنا: إنه مال ضائع عليه أثر ملك الاسلام (4) ووجد في دار الاسلام فتكون لقطة كغيره.
احتج في الخلاف بعموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في إخراج الخمس من الكنوز، فالتخصيص يحتاج إلى دليل (5).
والجواب: القول بالموجب ما لم يظهر المخصص، وهو ثابت هنا فإنه مال يغلب على الظن أنه مملوك لمسلم، فلا يحل من غير تعريف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوان لا خمس فيه، لأنه ليس بغوص، فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على
(1) المبسوط: ج 1 ص 236.
(2) الخلاف: ج 2 ص 122 المسألة 148 و 149.
(3) السرائر: ج 1 ص 487.
(4) ق وم (1): الانسان.
(5) الخلاف: ج 2 ص 123 المسألة 149.