پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص320

واحتج أبو الصلاح بما رواه محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معدن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (1).

والجواب عن حجة ابن إدريس: بمنع الاجماع، وكيف يدعى ذلك في موضع الخلاف من مثل ابن بابويه، والشيخ، وأبي الصلاح وغيرهم! واطلاق الجماعة لا ينافي التعيين، لأن الشئ لا ينافي جزئياته.

وعن حجة أبي الصلاح بعد تسليم السند أنه محمول على ما يخرج من البحر.

قال الشيخ: الخبر الأول تناول حكم المعادن، والثاني حكم ما يخرج من البحر، وليس أحدهما هو الآخر، بل لكل واحد منهما حكمه على الانفراد (2).

مسألة: قال المفيد في الرسالة الغرية (3): والخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار والكنوز والعنبر والغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الاصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس.

وهذا القول ليس بواضح، فإنه يشعر باعتبار العشرين في الغنائم والغوص.

والمشهور في الأول إيجاب الخمس في قليله وكثيرة، وفي الغوص اعتبار دينار واحد.

لنا: العمومات الدالة على وجوب الخمس خصوصا قوله تعالى: ” واعلموا أنما غنمتم من شئ ” (4).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 139 ح 392.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 ج 6 ص 347.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 139 ذيل الحديث 392.

(3) لم نعثر على رسالته.

(4) الانفال: 41.