پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص316

الكيدري (1)، وهو حسن.

لنا: إنه من الاكتسابات، وما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس (2)، وهو عام وعن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني – عليه السلام – أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة (3).

احتج السيد المرتضى بالاجماع، وبما روي أن النبي – صلى الله عليه وآله – لما بعث معاذا إلى اليمن وقال له: لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة والشعير والكرم والنخل، وأيضا فإن الأصل أن لا حق من في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل (4).

والجواب عن الاجماع: إنه ممنوع إن قصد الخمس، وأما إن قصد الزكاة فحق، لكنا نحن نقول: أنه يجب فيه الخمس لا الزكاة.

وعن الثاني: بالقول بالموجب، فإن الزكاة إنما تجب في الغلات المذكورةخاصة.

وعن الثالث: بأن الأصل قد يخالف الدليل وقد بيناه.

إذا عرفت هذا فلا وجه لتخصيص العسل والمن، بل كلما يجتنى كالترنجبين

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 122 ح 348.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6 ص 351.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 352.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 348.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241 المسألة 121.