مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص314
دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة، أنه ليس شئ عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا، أنه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا (1).
وعن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني – عليه السلام – أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة (2).
وعن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وآخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده، قال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (3).
احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة (4)، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (5).
والجواب عن الأول: أنه معارض بالاحتياط، مع أن الأصالة (6)، لا يعمل به
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 122 ح 348.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6 ص 351.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 352.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1ج 6 ص 348.
(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 353.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ج 6 ص 348.
(4) في متن المطبوع وق وم (2): براءة الذمة.
(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 124 ح 359.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 338.
(6) في متن المطبوع وق: الأصل.