پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص313

المقصد السادس في الخمس وفيه فصول: الأول في محله مسألة: المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

وقال ابن الجنيد: فأما ما استفيد من ميراث، أو كد بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك، فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها، إلا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه مما لا يحتمل تأويلا، ولا يرد عليه رخصة في ترك اخراجه (1).

لنا: قوله تعالى: ” واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ” (2) وهذا من جملة الغنائم.

وما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام – على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس فيما أصاب لفاطمة – عليها السلام – ولمن يلي أمرها من بعدها ومن ورثتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه

(1) نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 623.

(2) الانفال: 41.