مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص312
الكتاب للتأويل بالاستحباب، كما ذكره في التهذيب وإن لم يكن بعيدا منالصواب.
مسألة: منع الشيخ (1)، وابن الجنيد (2) من نقلها إلى بلد آخر، وكرهه ابن إدريس (3).
والبحث في ذلك قريب مما سبق في زكاة المال.
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 443.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) السرائر: ج 1 ص 470.