پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص312

الكتاب للتأويل بالاستحباب، كما ذكره في التهذيب وإن لم يكن بعيدا منالصواب.

مسألة: منع الشيخ (1)، وابن الجنيد (2) من نقلها إلى بلد آخر، وكرهه ابن إدريس (3).

والبحث في ذلك قريب مما سبق في زكاة المال.

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 443.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) السرائر: ج 1 ص 470.