پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص311

لنا: إن قول فقهائنا، ولم نقف لهم على مخالف، فوجب المصير إليه.

وما رواه أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا تعط أحدا أقل من رأس (1).

لا يقال: هذا الحديث مرسل فلا يعمل عليه.

لأنا نقول: الحجة في قول الفقهاء، فإنه يجري مجرى الاجماع، وإذا تلقت الأمة الخبر بالقبول لم يحتج إلى سند.

احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم – عليه السلام – عن صدقة الفطرة – إلى أن قال: – قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين، فقال: تفرقها أحب إلي، فلا بأس بأن تجعلها فضة والتمر أحب إلي (2).

فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل.

والجواب: أنه ليس دالا على المطلوب، إذ لا تقدير فيه لاعطاء الفقير، وترك التفصيل لا يدل على صورة النزاع وبالخصوص إذا قام هناك معارض.

قال الشيخ في الاستبصار: يحتمل هذا الخبر أشياء منها: إن جواز التفريق في حال التقية، لأن مذهب جميع العامة موافق ذلك، ولا يوافقنا على وجوب عطاء رأس لرأس.

ومنها: أنه ليس في الخبر تجويز تفريق رأس واحد، فيجوز أن يكون أشار إلى من وجبت عليه عدة أصواع.

ومنها: إن عند اجتماع المحتاجين وأن لا يكون هناك ما يفرق عليهم يجوز تفريق الرأس الواحد (3).

وكلامه هنا يدل على وجوب اعطاء رأس لرأس، ولم يتعرض في هذا

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 89 ح 261.

وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 252.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 89 ح 262.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 222.

(3) الاستبصار: ج 2 ص 52 ذيل الحديث 175.