مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص311
لنا: إن قول فقهائنا، ولم نقف لهم على مخالف، فوجب المصير إليه.
وما رواه أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا تعط أحدا أقل من رأس (1).
لا يقال: هذا الحديث مرسل فلا يعمل عليه.
لأنا نقول: الحجة في قول الفقهاء، فإنه يجري مجرى الاجماع، وإذا تلقت الأمة الخبر بالقبول لم يحتج إلى سند.
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم – عليه السلام – عن صدقة الفطرة – إلى أن قال: – قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين، فقال: تفرقها أحب إلي، فلا بأس بأن تجعلها فضة والتمر أحب إلي (2).
فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل.
والجواب: أنه ليس دالا على المطلوب، إذ لا تقدير فيه لاعطاء الفقير، وترك التفصيل لا يدل على صورة النزاع وبالخصوص إذا قام هناك معارض.
قال الشيخ في الاستبصار: يحتمل هذا الخبر أشياء منها: إن جواز التفريق في حال التقية، لأن مذهب جميع العامة موافق ذلك، ولا يوافقنا على وجوب عطاء رأس لرأس.
ومنها: أنه ليس في الخبر تجويز تفريق رأس واحد، فيجوز أن يكون أشار إلى من وجبت عليه عدة أصواع.
ومنها: إن عند اجتماع المحتاجين وأن لا يكون هناك ما يفرق عليهم يجوز تفريق الرأس الواحد (3).
وكلامه هنا يدل على وجوب اعطاء رأس لرأس، ولم يتعرض في هذا
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 89 ح 261.
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 252.
(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 89 ح 262.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 222.
(3) الاستبصار: ج 2 ص 52 ذيل الحديث 175.