مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص307
فالأول: يقتضي منع اعطاء غير المؤمنين، والأخير: يقتضي تسويغ اعطاء أهل الذمة فضلا عن اعطاء المستضعفين.
وقال في الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين (1).
وقال ابن الجنيد (2): لا يجزئ إعطاؤها المخالف، وهو اختيار ابن أبي عقيل (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5).
وشرط السيد المرتضى أيضا الايمان والعدالة (6)، وهو اختيار المفيد (7) وأبي الصلاح (8)، وابن حمزة (9) إلا في المؤلفة والغزاة، فإن الايمان ليس شرطا في الأول، والعدالة ليست شرطا في الثاني.
والأقرب عندي اشتراط الايمان دون العدالة.
لنا: على الثاني ما تقدم، وعلى الأول أن غير المؤمن يحاد الله ورسوله، واعطاء الزكاة نوع تواد فيكون محرما، لقوله تعالى: ” لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ” (10).
وما رواه محمد بن عيسى في الصحيح قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة هل
(1) الاقتصاد: ص 285.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) المراسم: ص 133.
(5) السرائر: ج 1 ص 460.
(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.
(7) المقنعة: ص 252.
(8) الكافي في الفقه: ص 172.
(9) الوسيلة: ص 129.
(10) المجادلة: 22.