پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص304

وقال ابن حمزة: فإن لم يدفع قبل الصلاة فإن وجد المستحق لزمه قضاؤها، وروي أنه يستحب له، وإن لم يجد وعزل عن ماله فتلف لم يضمن، وإن لم يعزل ضمن (1).

وقال ابن أبي عقيل (2): ويجب اعطاء الفطرة قبل الصلاة، فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.

وقال ابن إدريس: إن لم يخرجها قبل الصلاة وجب عليه إخراجها وهي في ذمته إلى أن يخرجها، وبعض أصحابنا يقول: يكون قضاء، وبعضهم يقول: سقطت ولا يجب إخراجها (3).

والحق أنه يجب إخراجها وتكون أداء، والمعتمد وجوب الاخراج وأنها يكون قضاء، فهاهنا مقامان: المقام الأول: وجوب الاخراج، والخلاف فيه مع المفيد، وابني بابويه، وأبي الصلاح، وابن البراج.

لنا: إنه لم يأت بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يأتي به.

ولأن المقتضي للوجوب قائم، والمانع لا يصلح للمانعية.

أما الأولى: فالعموم الدال على وجوب إخراج الفطرة عن كل رأس صاع.

وأما الثاني: فلأن المانع ليس إلا خروج وقت الأداء، لكنه لا يصلح للمعارضة، إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس وغيرها.

وما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا

(1) الوسيلة: ص 131.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) السرائر: ج 1 ص 469.