پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص299

زوال الشمس منه، والأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر إلى أن يخرج الانسان إلى صلاة العيد، وهو في سعة أن يخرجها إلى زوال الشمس، وهو الأقرب.

لنا: إنها تجب قبل صلاة العيد، ووقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال فيمتد الاخراج إلى ذلك الوقت.

احتج الشيخ بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر (1).

والجواب: القول بالموجب، فإنه قبل الزوال تصدق عليه أنه قبل الصلاة.

مسألة: قال ابن الجنيد (2): الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر إلى أن يخرج الانسان إلى صلاة العيد، وهو اختيار الشيخين (3).

وقال علي بن بابويه في الرسالة وولده في المقنع: أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (4)، والمعتمد الأول.

لنا: ما تقدم في حديث العيص.

وما رواه زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد ابن معاوية، عن الباقر والصادق – عليهما السلام – أنه يعطى يوم الفطر فهو أفضل (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 75 ح 212.

وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 246.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) المقنعة: ص 249، المبسوط: ج 1 ص 242، وفيهما: قبل صلاة العيد.

(4) المقنع: ص 67، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 76 ح 215.

وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 246.