مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص298
وهذا الكلام منه يشعر بوجوب إيقاعها مضيقا قبل الصلاة، وأنه لا يجوز تأخيرها إلى قبل الزوال.
وقال الشيخ في النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد (1)، ولم يقيد بالزوال، وكذا في الخلاف (2) والمبسوط (3) والاقتصاد (4).
وقال ابنا بابويه: فهي زكاة إلى أن يصلي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (5)، وهو موافق قول الشيخ في التحديد.
وكذا قال (6) ابن البراج وزاد فيه: ويتضيق الوجوب كلما قرب وقت صلاة العيد (7).
وقال المفيد: وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد (8).
وقال سلار: إلى صلاة العيد، فإن أخر كان قاضيا (9)، وبه قال أبو الصلاح (10).
وقال ابن الجنيد (11): أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، وآخره
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 442.
(2) الخلاف: ج 2 ص 155 المسألة 198.
(3) المبسوط: ج 1 ص 242.
(4) الاقتصاد: ص 284.
(5) المقنع: ص 67، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه، ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081.
(6) ن: قول.
(7) المهذب: ج 1 ص 176.
(8) المقنعة: ص 249.
(9) المراسم: ص 134 وليس فيه: ” فإن أخر كان قاضيا “.
(10) الكافي في الفقه: ص 169 وفيه: فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها.
(11) لم نعثر على كتابه.