پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص298

وهذا الكلام منه يشعر بوجوب إيقاعها مضيقا قبل الصلاة، وأنه لا يجوز تأخيرها إلى قبل الزوال.

وقال الشيخ في النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد (1)، ولم يقيد بالزوال، وكذا في الخلاف (2) والمبسوط (3) والاقتصاد (4).

وقال ابنا بابويه: فهي زكاة إلى أن يصلي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (5)، وهو موافق قول الشيخ في التحديد.

وكذا قال (6) ابن البراج وزاد فيه: ويتضيق الوجوب كلما قرب وقت صلاة العيد (7).

وقال المفيد: وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد (8).

وقال سلار: إلى صلاة العيد، فإن أخر كان قاضيا (9)، وبه قال أبو الصلاح (10).

وقال ابن الجنيد (11): أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، وآخره

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 442.

(2) الخلاف: ج 2 ص 155 المسألة 198.

(3) المبسوط: ج 1 ص 242.

(4) الاقتصاد: ص 284.

(5) المقنع: ص 67، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه، ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081.

(6) ن: قول.

(7) المهذب: ج 1 ص 176.

(8) المقنعة: ص 249.

(9) المراسم: ص 134 وليس فيه: ” فإن أخر كان قاضيا “.

(10) الكافي في الفقه: ص 169 وفيه: فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها.

(11) لم نعثر على كتابه.