پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص296

الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده.

وقال ابن أبي عقيل (1): ويجب اعطاء الفطرة قبل الصلاة.

والأقرب أنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.

لنا: إنها زكاة الفطرة فتجب عنده لا بعده ولا قبله.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا (2).

قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذا الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا وهذا على الاستحباب والأخذ بالأفضل.

فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.

روى ذلك علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر، قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر (3).

ولأنها من تمام الصوم فيجب عقيبه.

ولأنها مشبهة بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله – مع الصلاة، حيث كانت تماما فيكون مشابهة لها في التعقيب.

روى ذلك الشيخ في الصحيح عن زرارة وأبي بصير، عن الصادق – عليه

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 72 ح 197.

وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 245.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 178 ذيل الحديث 2069 وص 179 ح 2070.