پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص295

وقال في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3): الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد.

ويظهر من كلامه في كتبه أن مناط الوجوب الهلال، فإنه قال: إذا وهب له عبدا وولد له ولدا وأسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاة، وإن كان بعده استحبت إلى قبل الزوال، وهذا يشعر بقوله في كتابيه المتقدمين (4).

وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر (5)، واختاره المفيد في المقنعة (6) والرسالة الغرية (7)، والسيد المرتضى (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن البراج (10)، وسلار (11)، وابن زهرة (12).

وقال ابنا بابويه: لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان، ذكره علي بن بابويه فيرسالته (13)، وابنه محمد في مقنعه (14) وهدايته (15).

قالا: وإن ولد لك مولود يوم

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 442.

(2) المبسوط: ج 1 ص 242.

(3) الخلاف: ج 2 ص 155 المسألة 198.

(4) المبسوط: ج 1 ص 240 – 241.

النهاية ونكتها: ج 1 ص 440.

(5) لم نعثر على كتابه، ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 611.

(6) المقنعة: ص 249.

(7) لم نعثر على رسالته.

(8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

(9) الكافي في الفقه: ص 169.

(10) المهذب: ج 1 ص 176.

(11) المراسم: ص 134.

(12) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 507.

(13) لم نعثر على رسالته، ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081.

(14) المقنع: ص 67.

(15) الهداية: ص 51.