مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص291
بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والأصل إخراج القيمة عنها بسعر الوقت الذي يجب فيه (1).
وقول الشيخ يوهم جواز إخراج درهم عن الفطرة، ويؤيده ما ذكره في الاستبصار حيث روي عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما (2).
وهذه رواية شاذة، والأحوط أن يعطي بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر، وهذه رخصة لو عمل الانسان بها لم يكن مأثوما.
والحق أنه يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير، لما رواه إسحاق بن عمار الصيرفي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد (3).
ورواية الشيخ ضعيفة السند، ويحتمل أن يكون المراد بالدرهم جنس الفضة، أو تكون القيمة وقت السؤال ذلك.
ونقل عن بعض علمائنا أنه مقدر بدرهم، وعن آخرين أنه مقدر بأربعة دوانيق (4)، ولم اقف على فتوى على ذلك سوى ما نقلناه وليس صريحا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز إخراج القيمة عن أحد الاجناس التي قدمناها، سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت (5).
(1) المقنعة: ص 251.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 50 ح 168.
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 242.
(3) الاستبصار: ج 2 ص 50 ح 166.
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 241.
(4) شرائع الاسلام: ج 1 ص 174.
(5) المبسوط: ج 1 ص 242.