پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص290

على انتفائها عن الفقير (1) إلا من شذ.

وعن الحديث الثاني: بأنه لا تخصيص فيها بلبن وغيره، فلا عبرة بالاحتجاج به على أن الشيخ قال: يحتمل أنه أراد – عليه السلام – أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالارطال (2).

وعن المغني: بأن الاقط أرفع من اللبن (3)، لأنه جوهره والخالص منه، وقد بينا أن الواجب منه صاع فيكون من اللبن أولى، على أن المنع قائم في رجحان اللبن على غيره.

وأما التمر والزبيب فلما فيهما من الطعم الملائم، ولأنهما مما يمكن اقتناؤهما بخلاف اللبن، وكذا في الحبوب، وربما تدعو حاجة الفقير إلى الاقتناء، فهو وإن كان راجحا من تلك الجهة لكنه مرجوح من هذه الحيثية.

مسألة: لا خلاف في جواز إخراج القيمة بسعر الوقت.

قال الشيخ: وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء، والأحوط اخراجه بسعر الوقت (4).

وقال السيد المرتضى (5): قد روي إخراج درهم عنها، وروي ثلثا درهم، وهذا إنما يكون بحسب الرخص والغلاء، والمعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب.

وقال المفيد: سئل الصادق – عليه السلام – عن مقدار القيمة، فقال: درهم في الغلاء والرخص، وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم، وذلك تعلق

(1) ن: الفقراء.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 84 ذيل الحديث 244.

(3) المغني لابن قدامة: ج 2 ص 654 وفيه: لأن الاقط أكمل من اللبن.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 442.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.