مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص288
وقال في كتابي الأخبار (1) حيث جمع بينهما أن المراد بقوله – عليه السلام -: ” أربعة أرطال بالمدني ” من الاقط واللبن.
وقال ابن حمزة: الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، إلا اللبن فإنه يجب منه ستة أرطال (2).
وقال ابن إدريس: الواجب صاع عن كل رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي وستة بالمدني، إلا اللبن فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي وأربعة بالمدني (3).
والأقرب عندي الأول.
لنا: أنه أحوط.
ولأن الذمة مشغولة بالاخراج المبرئ لها عن العهدة، وإنما يتحقق هذا الوصف بإخراج الصاع من اللبن والأقط.
وما رواه عبد الله بن المغيرة في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا – عليه السلام – في الفطرة قال: يعطي من الحنطة صاع، ومن الشعير ومن الاقط صاع (4).
وعن معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: يعطي أصحاب الإبل والغنم من الفطرة من الاقط صاعا (5).
وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق – عليه السلام – أو صاع
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 84 ذيل الحديث 244.
الاستبصار: ج 2 ص 49 ذيل الحديث 164.
(2) الوسيلة: ص 131.
(3) السرائر: ج 1 ص 469.
(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 80 ح 229.
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 231.
(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 80 ح 230.
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 231.