مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص287
وقال ابن إدريس: والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال (1).
والأقرب الأول.
قال الشيخ: دليلنا الاجماع على الرواية المروية عن العسكري – عليه السلام – في تصنيف أهل الامصار وما يخرجه كل أهل مصر وبلد، وهو يدل على مراعات غالب قوت أهل البلد، لامتناع اعتبار قوت الانسان نفسه (2).
مسألة: قال المفيد الواجب صاع صاع عن كل رأس من جميع الاجناس (3)، ولم يفصل، وكذا قال ابن الجنيد (4)، والسيد المرتضى في الجمل (5) والانتصار (6) والمسائل المصرية (7)، وسلار (8)، وابن البراج (9)، وأبو الصلاح (10)، وابن زهره (11)، وهو قول الشيخ في الخلاف (12).
وقال في النهاية: الواجب صاع من الاجناس، فأما اللبن فمن يريد اخراجه أجزأه أربعة أرطال (13)، وأطلق الرطل.
وقال في المبسوط: الفطرة صاع، واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني (14).
(1) السرائر: ج 1 ص 468.
(2) الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 189.
(3) المقنعة: ص 250.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.
(6) الانتصار: ص 88 وفيه: لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع.
(7) لم نعثر على الرسالة المصرية.
(8) المراسم: ص 135.
(9) المهذب: ج 1 ص 176.
ولم يذكر فيه الصاع.
(10) الكافي في الفقه: ص 169.
(11) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 506.
(12) الخلاف: ج 2 ص 148 المسألة 187.
(13) النهاية ونكتها: ج 1 ص 442.
(14) المبسوط: ج 1 ص 241.