پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص284

صاحب العسكر – عليه السلام – فسأله عن اختلاف الروايات في الفطرة، فكتب: إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الازر، وعلى أهل خراسان البر، إلا على أهل مرو والري فعليهم الزبيب،وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط (1).

والجواب عن الاحتجاجين واحد، وهو أن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، وبالخصوص إذا خرج خرج الأغلب على أن رواية الشيخ تدل على جواز إخراج القوت مطلقا، سواء كان دخنا أو سلتا أو ذرة، لقوله – عليه السلام -: ” ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم “، وليس في ذلك إشعار وبقوت معين.

مسألة: قال ابن البراج: الفطرة تجب في الحنطة والشعير على أهل الموصل والجزيرة والجبال وباقي خراسان، والتمر على أهل مكة والمدينة واليمن واليمامة والبحرين وأطراف الشام والعراقين وفارس والأهواز وكرمان، والزبيب على أهل أوساط الشام ومرو من خراسان والري والأرز على أهل طبرستان، والبر على أهل مصر، والأقط على الاعراب وسكان البوادي، ومن لم يجد منهم الاقط أخرج عوضا عنه اللبن (2).

وهذا الكلام يشعر بتعيين كل قوم بجنس وجوبا، وليس بمعتمد.

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 79 ح 226.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 238.

(2) المهذب: ج 1 ص 174 – 175.