پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص282

وقال الشيخ: أفضل ما يخرج الانسان في زكاة الفطرة التمر ثم الزبيب، ويجوز إخراج الحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن (1).

وفي المبسوط: الفطرة تجب صاع من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الارز أو الاقط أو اللبن (2).

وفي الخلاف: يجوز إخراج صاع من الاجناس السبعة: التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الارز أو الاقط أو اللبن للاجماع على أجزاء هذه، وما علاها ليس على جوازه دليل (3).

وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.

وقال ابن الجنيد (4): ويخرجها من وجبت عليه من أعلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة، وبه قال أبو الصلاح (5)، وهوالأقرب.

لنا: إن الفطرة منوطة بالعيلولة، فوجب الاخراج من جنس قوت العيال للمناسبة الدال على أن الصدقة من فاضل القوت.

وما رواه زرارة وابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم: لبن أو زبيب أو غيره (6).

وعن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 441.

(2) المبسوط: ج 1 ص 241.

(3) الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 188.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) الكافي في الفقه: ص 169.

(6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 78 ح 221، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 238.