پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص281

وعلى الثاني: عمومات الأمر الدال على الاخراج على كل موسر، ولم يحصل المخصص وهو تحمل الغير لهذا الوجوب.

احتج ابن إدريس بالعمومات الدالة على وجوب الاخراج على كل موسر، وهذا الضيف موسر، فلا يبرأ بإخراج مضيفه عنه.

والجواب: ما بيناه من عدم التكرير في الصدقة.

بقي هاهنا بحث وهو أن المضيف المعسر لو تبرع بالاخراج عن ضيفه الموسر ندبا هل يسقط الاخراج عن الضيف أم لا؟ فيه احتمال من حيث أن الفطرة على الضيف واجبة لغناه، وعلى المضيف مستحبة لفقره، والاستحباب قاصر عن الوجوب في المصالح المتعلقة به شرعا فلا يخرج عن العهدة به.

ومن حيث أن المستحب إخراج ما تعلق على الضيف من الزكاة، سواء كانت فرضا أو نفلا.

مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته (1)، وولده في مقنعه (2) وهدايته (3)، وابن أبي عقيل (4): صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب.

فإن أرادوا بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.

وقال السيد المرتضى: وهي فضلة أقوات أهل الامصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن (5)، وكذا قال المفيد وزاد فيه الارز (6).

(1) لم نعثر على رسالته.

(2) المقنع: ص 66.

(3) الهداية: ص 51.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

(6) المقنعة: ص 249 – 250.