مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص274
مسألة: أوجب ابن إدريس (1) الفطرة عن كل زوجة وإن لم يدخل بها.
وبالجملة أوجب على كل من يطلق عليها أنها زوجة، سواء كانت ناشزا أم لا، وسواء كانت مدخولا بها أو لا، وسواء كان العقد دائما أو منقطعا، وسواء وجبت نفقتها أو لا للعموم.
والحق أن الفطرة تابعة للنفقة، فلا يجب عن غير المدخول بها إذا لم تجب لها نفقة.
والجواب عن العموم ما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط (2) والخلاف (3):إذا مات المولى قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين ثم أهل شوال بيع العبد في الدين، ولم يلزم أحدا فطرته.
والأقرب أن الفطرة تجب على الوارث.
لنا: إن العبد ملك للوارث فيجب عليه فطرته، أما المقدمة الأولى: فلوجوه: الأول: أنه لا يخلو إما أن يكون ملكا للوارث أو للميت أو للديان أو لغيرهم أو لا مالك له، والكل باطل إلا الأول.
أما إنه ليس ملكا للميت فلعدم صلاحيته للتملك، إذ بموته خرج عن الأحكام من التملك وغيره.
وأما إنه ليس ملكا للديان فللإجماع على أنه لم ينتقل إليهم.
ولأنه لو انتقل إليهم لوجبت فطرته عليهم وكان نماؤه لهم، ولم ينتقل عنهم باسقاط الدين.
وأما إنه ليس ملكا لغيرهم فللإجماع عليه.
وأما نفي الملك عنه فالاجماع دل على بطلانه.
الثاني: أنه لو لم ينتقل إلى الورثة بالموت لزم خرق الاجماع، وهو مشاركة الأبعد الأقرب، والتالي باطل بالاجماع فينتفي المقدم.
بيان الشرطية: إنه لو مات عن أولاد وعليه دين وله تركة، ثم مات أحد
(1) السرائر: ج 1 ص 468.
(2) المبسوط: ج 1 ص 240.
(3) الخلاف: ج 2 ص 144 المسألة 179.