پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص273

المولى؟ منع في المبسوط (1) من ذلك، وأوجبها ابن إدريس (2)، وهو الأقرب.

لنا: عموم الأمر بالاخراج عن مملوكه، ولم يخرج بالغصب عن الملكية فيثبت الوجوب عملا بالمقتضى.

احتج الشيخ بأنه غير متمكن منه فصار كالأجنبي.

والجواب: المنع من المساواة.

مسألة: الزوجة الناشز قال في المبسوط: لا يجب على الزوج فطرتها (3).

وقال ابن إدريس: يجب (4).

والأقرب الأول.

لنا: الأصل براءة الذمة، وقد سلم عن معارضة النفقة والعيلولة وجوبا وتبرعا فيسقط الوجوب.

احتج بعموم قولهم – عليهم السلام -: يجب إخراج الفطرة عن الزوجة (5).

والجواب: المنع من هذا النقل، بل الذي ثبت نقله عن كل من يعول من زوجة غيرها، والعيلولة هنا ساقطة.

مسألة: الزوجة بالعقد المنقطع لا تجب على الزوج فطرتها.

وقال ابن إدريس: تجب (6).

لنا: إنه قد وجد المقتضي للسقوط، وهو الأصل سليما عن المعارض، وهو النفقة فيثبت الانتفاء.

احتج بعموم وجوب الفطرة عن الزوجة.

والجواب: المنع، بل الوارد عن كل من يعول زوجة ومملوك وغيرهما.

سلمنا، لكن الزوجة إذا أطلقت فهم منها المنكوحة بالعقد الدائم.

(1) المبسوط: ج 1 ص 240.

(4) السرائر: ج 1 ص 468.

(2) السرائر: ج 1 ص 467.

(5) السرائر: ج 1 ص 468.

(3) المبسوط: ج 1 ص 243.

(6) السرائر: ج 1 ص 368.