مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص273
المولى؟ منع في المبسوط (1) من ذلك، وأوجبها ابن إدريس (2)، وهو الأقرب.
لنا: عموم الأمر بالاخراج عن مملوكه، ولم يخرج بالغصب عن الملكية فيثبت الوجوب عملا بالمقتضى.
احتج الشيخ بأنه غير متمكن منه فصار كالأجنبي.
والجواب: المنع من المساواة.
مسألة: الزوجة الناشز قال في المبسوط: لا يجب على الزوج فطرتها (3).
وقال ابن إدريس: يجب (4).
والأقرب الأول.
لنا: الأصل براءة الذمة، وقد سلم عن معارضة النفقة والعيلولة وجوبا وتبرعا فيسقط الوجوب.
احتج بعموم قولهم – عليهم السلام -: يجب إخراج الفطرة عن الزوجة (5).
والجواب: المنع من هذا النقل، بل الذي ثبت نقله عن كل من يعول من زوجة غيرها، والعيلولة هنا ساقطة.
مسألة: الزوجة بالعقد المنقطع لا تجب على الزوج فطرتها.
وقال ابن إدريس: تجب (6).
لنا: إنه قد وجد المقتضي للسقوط، وهو الأصل سليما عن المعارض، وهو النفقة فيثبت الانتفاء.
احتج بعموم وجوب الفطرة عن الزوجة.
والجواب: المنع، بل الوارد عن كل من يعول زوجة ومملوك وغيرهما.
سلمنا، لكن الزوجة إذا أطلقت فهم منها المنكوحة بالعقد الدائم.
(1) المبسوط: ج 1 ص 240.
(4) السرائر: ج 1 ص 468.
(2) السرائر: ج 1 ص 467.
(5) السرائر: ج 1 ص 468.
(3) المبسوط: ج 1 ص 243.
(6) السرائر: ج 1 ص 368.