پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص264

وفي المبسوط: تجب على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال.

ثم قال: لا تجب زكاة الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية (1).

وقال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب (2).

وقال المفيد: تجب على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها.

ثم قال: إنها تجب على من عنده قوت السنة، وقسم من يخرجها أقساما ثلاثة: أحدهما: من تجب عليه وهو من يملك قوت السنة، والثاني: من ليس له إخراجها سنة مؤكدة وهو من يقبل الزكاة لفقره، والثالث: من يكون إخراجها فضله ودون السنة المؤكدة ودون الفريضة وهو من يقبل الفطرة لمسكنته (3).

واختار السيد المرتضى قول الشيخ في النهاية فإنه قال: زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة (4).

وأشار بالشروط إلى ما ذكره في صدر كتاب الزكاة حيث قال: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين، وحد اليسار ملك النصاب (5).

وقال الصدوق ابن بابويه في المقنع: وليس على المحتاج صدقة الفطرة، ومن حلت له لم تحل عليه، وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة (6).

وقال ابن أبي عقيل (7): ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.

(1) المبسوط: ج 1 ص 239 – 240.

(2) الخلاف: ج 2 ص 146 المسألة 183.

(3) المقنعة: ص 247 و 248.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 79.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 74.

(6) المقنع: ص 67.

(7) لم نعثر على كتابه.