پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص262

ولأن وضع الزكاة لدفع حاجة الفقير، فلا يليق ايجابها عليه لمنافاة الغرض.

وما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سأل رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (1).

وعن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه سمعه يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة.

قال: وقال ابن عمار: وأن أبا عبد الله – عليه السلام – قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة (2).

وعن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له (3).

وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم – عليه السلام -: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة (4).

احتج المخالف بقوله تعالى: ” قد أفلح من تزكى

وذكر اسم ربه فصلى ” (5).

وهو عام في الفقير والغني.

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 201.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 223.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 202.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 7 و 8 ج 6 ص 224.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 203.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 224.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 205.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 223.

(5) الأعلى: 14 – 15.