پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص253

والظاهر أن مراده ليس تخصيص الفقراء والمساكين، بل أرباب الزكاة أجمع، لأن التعليل يعطيه، وقال بعض علمائنا: يكون للامام.

احتج الاولون بأنه اشتري بمال مستحقي الزكاة فكان ولاؤه لهم، لأنهم مواليه في الحقيقة، إذ مولاه من اشتري بماله وكان سببا في عتقه.

وما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق فصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة، لأنه إنما اشتري بمالهم (1).

والجواب: المنع من أنه اشتري بمالهم، إذ أرباب الزكاة إنما يستحقونويملكون إذا دفع إليهم، وهذا العبد الذي اشتري من الزكاة له نصيب من حيث دخوله في الرقاب، والرواية في طريقها ابن فضال وابن بكير وهما ضعيفان.

احتج الاخرون بأن الاجماع واقع على أن الإمام – عليه السلام – يرث ميراث من لا وارث له (2).

والجواب: المنع من نفي الوارث هنا، فإن المشهور بين الأصحاب انتقال ماله إلى أرباب الزكاة، والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها لاشتهارها بين الأصحاب قويت على أن الراويين قد وثقهما الأصحاب.

وبالجملة فهذه المسألة نحن فيها من المتوقفين.

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 100 ح 281.

وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203.

(2) الكافي: ج 2 ص 169 ح 3.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ح 5 ج 17 ص 548.