پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص240

محتاجا فلا بأس (1).

وعن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (2).

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل، فقال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس (3).

والجواب عن الأول: بالمنع من الملازمة لما فيه من القبح الحاصل من إسقاط الواجب، وهو الجواب عن الثاني.

وعن الأحاديث بالحمل على التقديم قرضا لا زكاة في التقديم وانتظار المستحق في التأخير.

مسألة: قال ابن أبي عقيل (4): ومن أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه بذلك، تواترت الأخبار عنهم – عليهم السلام -، وأكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، وهو الأقرب.

لنا: إنه مشتمل على مصلحة وهو الاقراض، فيكون سائغا قبل الثلث كبعده، والأخبار التي ادعي تواترها لم تصل إلينا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): إذا كان عنده أربعون شاة

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 44 ح 113.

وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 10 ج 6 ص 210.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 44 ح 114.

وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 11 ج 6 ص 210.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 44 ح 115.

وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 12 ج 6 ص 210.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) المبسوط: ج 1 ص 231.

(6) الخلاف: ج 2 ص 48 المسألة 55.