مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص236
الجواب عن احتجاج الشيخ: بالمنع من عدم الدخول أولا، وبعدم مساواة ما ذكره لصورة النزاع، فإنا لا نسلم أن النبي – عليه السلام – غير داخل في الخطاب الذي أمره الله تعالى أن يأمر أمته، ونمنع عدم دخوله لو قال الله تعالى: إني آمر بكذا، والمساوي لصورة النزاع هو الثاني.
وأما الثاني: فللروايات، ولأن فيه نوع خيانة.
مسألة: إذا أخذ الإمام الصدقة ففي وجوب الدعاء لصاحبها قولان للشيخ – رحمه الله – أحدهما: الوجوب قاله في كتاب الزكاة من الخلاف (1)، والثاني: الاستحباب قاله في كتاب قسمة الصدقات منه (2)، وفي المبسوط أيضا (3)، وهو الأقوى.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج الشيخ بقوله تعالى: ” وصل عليهم ” (4).
والجواب: الأمر للاستحباب.
مسألة: قال المفيد – رحمه الله تعالى – الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين – عليهما السلام – رخص في تقديمها بشهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك، وما يعرض من الأسباب.
والذي اعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد – عليهم السلام – من لزوم الوقت، فإن حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته، فأحب الانسان أن يقدم
(1) الخلاف: ج 2 ص 125 المسألة 155.
(2) الخلاف: ج 2 ص 347 المسألة 5 طبعة اسماعيليان.
(3) المبسوط: ج 1 ص 244.
(4) النور: 103.