پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص229

قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، لا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ مؤقت (1).

ولأن المصدق أحد أصناف من يدفع إليه الزكاة، ولا يقدر له شئ فكذا الباقي.

بيان الملازمة: إنه تعالى سوى بينهم في الاستحقاق بمجرد العطف، وأما صدق المقدم فلما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ (2).

احتج القائلون بوجوب الحكم الأول بالروايتين السابقتين.

والجواب: إنهما محمولتان على الاستحباب جمعا بين الأدلة، إذ في العمل بذلك عمل بهما وبالروايات المتأخرة، وفي العمل بهما على سبيل الوجوب إبطال للروايات (3) المتأخرة، والجمع بين الأخبار أولى من اطراح بعضها، واحتجاج السيد بالاجماع ممنوع إن قصد به الوجوب، وإلا فهو المطلوب، والاحتياط لا يعطي الوجوب، وبراءة الذمة كما تدل على مطلوبه فهي على مطلوبنا نحن ادل.

مسألة: قسم المفيد – رحمه الله – الأموال إلى الانعام وغيرها، ومنع من إخراج القيمة في الأول وسوغه في الثاني (4)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (5) فإنه

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 103 ح 103.

وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 197.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 108 ح 311.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 144.

(3) م (1) ون: الروايات.

(4) المقنعة: ص 253.

(5) لم نعثر على كتابه.