پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص228

دراهم.

والأقرب عندي أن أقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل الاستحباب، ويجوز أن يعطى أقل من درهم.

أما الأول: فلما رواه أبو ولاد الحناط في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله – عزوجل – من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحد أقل من خمسة دراهم فصاعدا (1).

وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة بأقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (2).

ولأن فيما هو أقل احتقارا بالفقير، ولأنه أقرب إلى خير الصدقة، وهو ما أبقت غنى.

وأما الثاني: فلأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف بواجب، وغيره صرنا (3) إلى الاستحباب لقيام الدليل، فيبقى الوجوب منفيا بالأصل.

وما رواه محمد بن أبي الصهبان في الصحيح قال: كتبت إلى الصادق – عليه السلام – هل يجوز لي يا سيدي أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز (4).

وعن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، الصادق – عليه السلام –

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 62 ح 167.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 177.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 62 ح 167.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 178.

(3) ق وم (2): ضربا.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 63 ح 169.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 178.