مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص223
أمرنا بالأخذ بالظاهر.
ولأنه لو وجب اليمين هنا لوجب في صورة العاجز إذا لم يعرف له أصل مال، والتالي باطل بالاجماع فكذا المقدم.
بيان الشرطية: إن المقتضي لايجاب اليمين هنا تجويز الكذب في إخباره بفقره، وهو ثابت في صورة النزاع.
احتج المخالف بأن الأصل بقاء المال، فلا بد من اليمين.
والجواب: المنع من الملازمة، فإن عدالة المسلم كافية.
مسألة: لو ادعى القوي الحاجة إلى الصدقة لأجل عياله هل يقبل قوله؟ قال الشيخ في المبسوط: فيه قولان: أحدهما: يقبل قوله بلا بينة، والثاني: لا يقبل إلا ببينة، لأنه لا يتعذر، وهذا الأحوط (1).
والظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من الجمهور وصيرورته إلى القول الثاني ليس بجيد، لأن قوله: ” مقبول ” عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الاسلام وقد سبق.
مسألة: لو ادعى العبد العتق أو الكتابة، فإن كذبه مولاه أو صدقه عومل بما يقوله المولى، وإن تجرد عن التصديق والتكذيب قال الشيخ: لا يقبل ذلك إلا بالبينة (2).
وقيل: لا يفتقر إلى البينة ولا اليمين (3).
احتج الشيخ بأن الأصل بقاء الرق فيستصحب إلى أن يظهر المنافي، وقول العبد ليس حجة، لأنه متهم.
واحتج الاخرون بأن الأصل في إخباره الصدق فيصار إليه.
(1) المبسوط: ج 1 ص 247.
(2) المبسوط: ج 1 ص 247.
(3) شرائع الاسلام: ج 1 ص 161.