پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص221

إجماعا، إذ مع حصول الكفاية تحرم الزيادة لو تعقبت، وكذا إذا قارنت إذ لا فارق.

والجواب: المنع من نفي الفارق كما في الفقير غير الهاشمي.

مسألة: الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة، ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن البراج (3)، وابن الجنيد (4)، وابن إدريس (5).

ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا أنه يجوز دفع الزكاة إلى المكتسب (6)، والوجه الأول.

لنا: إنه أشهر بين علمائنا، حتى أن الشيخ – رحمه الله – ادعى في الخلاف عليه الاجماع من الفرقة (7).

ولأنه أحوط.

ولأن المقتضي للمنع في حق الغني موجود هنا، فيثبت المنع عملا بالمقتضي.

وبيان ثبوته: إن المانع هناك إنما هو الاستغناء عن الحاجة، وهو ثابت في صورة النزاع فيثبت الحكم، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.

وروى الجمهور عن النبي – صلى الله عليه وآله – أن رجلين أتيا النبي – صلى الله عليه وآله – وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا منها، فصعد بصره فيهما وصوبه به وقال لهما: إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب (8).

ومن طريق

(1) المقنعة: ص 241.

النهاية ونكتها: ج 1 ص 436.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 79.

(3) المهذب: ج 1 ص 170.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) السرائر: ج 1 ص 461.

(6) الخلاف: ج 2 ص 349 المسألة 11 طبعة اسماعيليان.

(7) الخلاف: ج 2 ص 350 المسألة 11 طبعة اسماعيليان.

(8) سنن النسائي: كتاب الزكاة ج 5 ص 100.