پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص220

الأخماس، فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أن يأخذوا من الزكاة قدر الكفاية، وهل يجوز التجاوز عن قدر الضرورة؟ الأشهر ذلك، وقيل: لا يحل (1).

لنا: إنه أبيح له الزكاة فلا يتقدر بقدر.

أما المقدمة الأولى: فلأن التقدير ذلك.

وأما الثانية: فلما رواه عمار بن موسى، عن الصادق – عليه السلام – أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر – عليه السلام -: إذا أعطيته فأغنه (2).

وعن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى بن جعفر – عليه السلام – قال: قال: اعطه ألف درهم (3).

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: اعطي الرجل الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه (4).

ولأن المقتضي للاباحة – وهو الحاجة – موجود، والمانع – وهو كونه هاشميا – لا يصلح للمانعية.

وإلا لمنع من القليل فثبت الحكم.

احتج المانعون بأنه يستلزم اعطاء المتمكن من الهاشميين الزكاة وهو حرام

(1) شرائع الاسلام: ج 1 ص 163.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 64 ح 174.

وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 179.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 63 ح 172.

وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج 6 ص 179.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 63 ح 172.

وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 ج 6 ص 180.