پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص219

كراهة أخذ العتيق وتحريم المملوك، وهو الوجه عندي.

أما إباحة الزكاة على المعتق فلأن الخمس حرام عليهم وليس من ذوي القربى، فالمقتضي للاباحة موجود والمانع مفقود.

وما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا، قلت: لمواليهم، قال: تحل لمواليهم، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض (1).

ونحوه روى ثعلبة بن ميمون في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – (2).

وأما تحريم الزكاة على المماليك فلأن النفع في الحقيقة حينئذ عائد على ساداتهم فتكون محرمة.

وما رواه حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم (3).

قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر، ويجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك، لأنهم في عيالهم، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم اعطاء مواليهم (4).

وهنا قد صرح الشيخ بما قلناه، والظاهر أن مراده أولا ذلك، وكذا مراد باقي علمائنا.

مسألة: قد بينا أنه لا يحل اعطاء الهاشميين من الزكاة في حال تمكنهم من

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 60 ح 160.

وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 192.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 61 ح 163.

وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 192.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 59 ح 159.

وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 193.

(4) الاستبصار: ج 2 ص 37 ذيل الحديث 115.