پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص217

الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (1).

والظاهر أن القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك، وأكثرهم منع من اعطاء بني هاشم مطلقا.

وقال ابن الجنيد (2): حيث عد الاصناف وذكر العاملين ما لم يكونوا من آل رسول الله – صلى الله عليه وآله – فصرح بالمنع، كما قاله الشيخ.

وابن إدريس قال كما قال الشيخ في مبسوطه فإنه قال: والعامل لا يكون من بني هاشم، لأن عمالة الصدقات حرمها الرسول – صلى الله عليه وآله – على بني هاشم قاطبة، لأنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة، وقال قوم: يجوز ذلك، لأنهم يأخذون على وجه العوض والأجرة فهو كسائر الاجارات.

والأول هو الصحيح، لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي – صلى الله عليه وآله – أن يوليهما العمالة، فقال لهما: الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وانها لا تحل لمحمد وآل محمد (3).

وبالجملة فإن كان القول الذي نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية وإلا فلا، والحق منعهم، لما رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وآله (4).

وما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الحسن، عن الباقر والصادق – عليهما السلام – قالا: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل

(1) المبسوط: ج 1 ص 248.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) السرائر: ج 1 ص 457.

(4) سنن البيهقي: ج 7 ص 32.